محمد ناصر الألباني
372
إرواء الغليل
ثم قال : يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لاحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ، ثم يمسك . الحديث . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . ( ص 209 ) . صحيح ، وتمامه : " ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش قال : أو سدادا من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة ، حتى يصيب قواما من عيش ، أو قال : سدادا من عيش ، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا " . أخرجه مسلم ( 3 / 97 - 98 ) وأبو داود ( 1640 ) والنسائي ( 1 / 360 - 363 ) والدارمي ( 1 / 396 ) وابن أبي شيبة في " المصنف ، ( 4 / 58 ) وأبو عبيد في " الأموال " ( 1720 ) وابن الجارود ( 367 ) والبيهقي ( 5 / 21 ، 23 ) وأحمد ( 3 / 477 ، 5 / 60 ) من طرق عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة وفي رواية لأبي عبيد ( 1721 ) من طريق الأوزاعي عن هارون بن رياب عن أبي بكر - هو كنانة بن نعيم - قال : " كنت عند قبيصة بن المخارق ، فأتاه نفر من قومه يسألونه في نكاح صاحب لهم ، فلم يعطهم شيئا ، فلما ذهبوا ، قلت : أتاك نفر من قومك يسألونك في نكاح صاحب لهم ، فلم تعطهم شيئا ، وأنت سيد قومك ؟ فقال : إن صاحبهم لو كان فعل كذا وكذا - لشئ قد ذكره - كان خيرا له من أن يسأل الناس ، إني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، يقول " . فذكر الحديث . قلت : ورجاله ثقات غير محمد بن كثير وهو الصنعاني أبو يوسف وهو صدوق كثير الغلط . 869 - ( حديث : ( الحج والعمرة من ( 1 ) سبيل الله ) . رواه أحمد ) ( ص 209 ) .
--> ( 1 ) الأصل ( في ) والتصحيح من " المسند " وغيره .